مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

51

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

منفرداً ومع أصوله » « 1 » . القول الثاني : الجواز ، كما ذهب إليه بعض الفقهاء « 2 » . قال الشيخ الطوسي : « الفجل المغروس في الأرض والشلجم والجزر ، إذا اشترى ورقه بشرط القطع أو بغير شرطه ، أو أصله بشرط القطع أو بشرط التبقية فإنّه يجوز . . . دليلنا : الآية ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) « 3 » ، والمنع يحتاج إلى دليل » « 4 » . وقال الشهيد الأوّل : « وجوّز ابن الجنيد ما المقصود منه مستور ، كالجزر والثوم والبصل ، ومنعه جماعة ، والأقوى الأوّل ؛ تحكيماً للعرف ، وأولى بالجواز الصلح » « 5 » . 14 - بيع الزرع : المقصود من الزرع هو الحنطة والشعير والعدس ونحوها ، وتعرّض الفقهاء لبيع الزرع قبل أن يسنبل وبعد أن يصير سنبلًا ، والكلام فيه كما يلي : أ - بيع الزرع قبل أن يسنبل : المشهور « 6 » جواز بيع الزرع بعد ظهوره ، سواء شرط البائع قطعه أو شرط المشتري إبقاءه أو مطلقاً « 7 » ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه « 8 » ؛ لكونه عيناً مملوكة قابلة للنقل . واستدلّ له بالروايات المستفيضة المعتبرة : منها : صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « لا بأس أن تشتري الزرع والقصيل أخضر ثمّ تتركه إن شئت حتى يسنبل . . . » « 9 » . ومنها : صحيحة بكير بن أعين ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه‌السلام : أيحلّ شراء الزرع الأخضر ؟ قال : « نعم ، لا بأس به » « 10 » .

--> ( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 507 ، م 15 . ( 2 ) المبسوط 2 : 24 . ( 3 ) البقرة : 275 . ( 4 ) الخلاف 3 : 65 ، 66 ، م 108 . ( 5 ) الدروس 3 : 238 . ( 6 ) المختلف 5 : 227 . الحدائق 19 : 364 . ( 7 ) التحرير 2 : 395 . الدروس 3 : 236 . مجمع الفائدة 8 : 209 . الرياض 8 : 357 . فقه الصادق 18 : 208 . ( 8 ) مفتاح الكرامة 13 : 476 . الرياض 8 : 358 . وانظر : جواهر الكلام 24 : 77 . ( 9 ) الوسائل 18 : 235 ، ب 11 من بيع الثمار ، ح 3 . ( 10 ) الوسائل 18 : 234 ، ب 11 من بيع الثمار ، ح 2 .